الميرزا جواد التبريزي
391
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنّان المتقدّمة ، قال : فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى . وفي وجه المنع : أنّ الوقف للتأبيد ، والبيع ينافيه ، قال : والأصحّ أنّه لا يجوز بيع الوقف بحال ، انتهى . وقال الشهيد في الدروس : ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز ، انتهى .
--> ( 1 ) المصدر : 185 ، الباب 6 ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .